الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٠٧الفقراء عن كفّارة أيضا عن هالكه الذي فرّق عليه أولا؛ فقد قيل: إنّه لا يجزيه، ولا أعرف كيف العلّة في ذلك، هكذا حفظته مؤثرا بعينه، والله أعلم.
مسألة: هي على أثر ما عن الشيخ علي بن أبي القاسم الإزكوي: وعن تفريق كفّارات الصلوات من حبّ الدّخن والشعير والذرة، كم يكون من ذلك؟
الجواب: أمّا الدّخن فأجازه الشيخ البوشري، ويكون للمسكين خمسة أسداس. وفيه قول آخر: إنّه ينظر قيمة نصف صاع برّ ويعطي بقيمته من حبّ الدّخن، والله أعلم.
وأمّا الشعير؛ فأربعة أسداس ونصف بالصاع مثل الذرة الجبلية. وقول: صاع تامّ من الشعير. وقول بقيمة نصف صاع برّ، والله أعلم.
وأمّا ذرة الباطنة؛ فضعف الذرة الجبلية مكان ثلاثة أرباع صاع، صاع ونصف من الذرة الباطنية، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي البالغ الذي يعوله وارث الميّت، يجوز أن يعطى من الكفّارات والزكوات، والله أعلم؟ /433/
الجواب: جائز ذلك إذا أعطاه غير من حكم عليه بعوله، والله أعلم.
قال غيره ولعلّه أبو نبهان: نعم، إن كان فقيرا في حاله، وإلاّ فالغنيّ من أيّ وجه يكون غناه بغيره أو بماله؛ فلا شيء له في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن له فريضة من بيت المال، في الرخص تكفيه هو ومن يعول، وفي الغلاء لا تكفيه، أيجوز أن يعطى(1) من الكفّارات أم لا؟
الجواب: في الوقت الذي يكفيه فيه فيعجبني أن لا يعطى، والله أعلم.
(1) زيادة من ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.