الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤١٠(رجع) مسألة: ومنه: وهل يجوز لنا أن نأخذ من عند كلّ من أراد أن يعطينا من كفارات الصلوات من(1) عند ثقة أو غير ثقة؟
الجواب: جائز إذا لم يقل "من مال فلان"، والله أعلم.
قال غيره ولعلّه(2) أبو نبهان فيما أحسب: صحيح، وإن [قال له: إنه عن رأيه من](3) مال فلان؛ لم يجز أخذه من يديه حتى يصحّ له أنه عن رأيه.
وإن قال: إنه مما أمره أو أوصى بتفريقه عليه؛ جاز قبوله ما لم يصحّ كذبه. وقيل: لا يجوز إلا من الثقة. وقيل: لا يجوز على حال. ويعجبني من جهة الاطمئنانة لا الحكم أن لا يمنع من جوازه لمن ظهر له معه ما به من الأمانة، وإن صحّ أنه من ماله؛ فعسى أن يبعد جوازه من الرأي على هذا من دعواه فيه؛ لما به من ثقة لا يجوز معها أن تلحقه تهمة بخيانة في حاله، /437/ ما لم يصحّ عليه ضدّ ما يدّعيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وهل يجوز أن يعطي الرجل من الكفارات لأولاده إذا(4) كان غير ثقة أم لا؟
الجواب: يجوز أن يعطي لأولاده الصغار، وأمّا البالغون؛ فلا يجوز، إلا أن يكون ثقة، والله أعلم.