قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤١٣

وهو ليس بثقة إلا على الاطمئانة؛ إذ هو رجل مستور ليس هو من أهل الفسق، هل يجوز ذلك ويبرأ أم لا؟ /440/

الجواب: فعلى ما وصفت: فإن كان مأمونا يؤدّي ما سلّم(1) إليه لغيره فيجوز ويبرأ، والله أعلم.

قال غيره ولعلّه أبو نبهان: وقيل: إنه لا يجوز، فلا يبرأ حتى يصحّ معه أنه قد بلغ إلى من أرسل به إليه، وإلا فهو عليه، إلاّ أن يكون من أهل الأمانة فيجوز لأن يختلف في براءته به ما لم يصحّ معه كون الخيانة، ولعلّي لا أبعده من الإجازة لمعنى في الاطمئنانة، وليس المجهول من هذا في شيء علي؛ لعدم جوازه في مقال، إلا من يكون له في عول من زوجة أو ولد؛ فقد مضى ما فيه من قول، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الورثة إذا كانوا فقراء، هل يجوز لهم أن يأخذوا لهم وأولادهم من الكفّارات أم لا؟

الجواب: أكثر القول لا يجوز، والله أعلم.

قال غيره [ولعلّه أبو نبهان](2): قد قيل: إنّ في هذا اختلافا؛ أجازه بعض. ولم يجزه آخرون، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[قال غيره: ووجدت مسألة في جزء الوصايا من بيان الشرع وأحببت وضعها هنا وهي هذه:

(1) ق: يسلم.

(2) زيادة من ق.

١٤٬٢١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.