الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٢٣قال غيره: معي أنه إذا كانتا سواء أوقع نيّته على الباقية منهما في نيّته، وإن كانتا مختلفتين؛ فالاحتياط أن يقصد الأحوط منهما أنه يدخل فيها الأخرى إن كانت تدخل.
مسألة: سألت عن رجل وقعت عليه كفّارة، وليس له مال يعتق، ولا يستطيع الصوم، فأراد أن يطعم ستين مسكينا، وليس في بلده إلاّ عشرون مسكينا، كيف يصنع؟ قال: أمّا أن تطعم في كفّارة الأيمان؛ فلا يطعم لأهل الذمّة ولا اليهود ولا النصارى، ولا يطعم شيئا، ولا من فطرة رمضان، ولا من كفّارة جزاء الصيد، ولا ممّا وجب عليه في الحجّ، [ولا في](1) كفّارة شهر رمضان، ولا من ضحيّة الحج شيئا من ذلك، فإن وجد فقراء المسلمين؛ فهو أحقّ بذلك، وإلاّ مساكين قومك؛ فلا بأس، وأمّا ما ذكرت أنه ليس يجد في بلده إلا عشرين مسكينا، أيطعم هؤلاء /453/ المساكين ثلاث مرّات؟ قال: نعم، يردّد عليهم غداء وعشاء كلّ هو(2) يوم هؤلاء إذا لم يجد غيرهم، ولا يبعث إلى قرية أخرى، وليس هذا زكاة إنما هذه كفارة يمين.
مسألة: قلت: فتعطى المرأة، والشيخ الكبير، والعجوز، والصبيّ من الكفارة؟ قال: نعم.
مسألة: قال أبو عبد الله نصر: سألناه عن كفّارة اليمين فقال: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: مثل ما تطعمون أهليكم من الخبز، والتمر، واللحم، والسمك.