قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٢٨

ذلك، ويطعم عمّا شاء، ولا يفطر حتى يطعم عمّا أراد أن يفطر. ومعي أنه قيل: إن شاء صام شهرين متتابعين لا إطعام فيهما، وإن شاء أطعم ستين مسكينا لا صيام فيه، وإن كان ممّا لا تخيير له فيها من الكفارة، فإنّما عليه ما استطاع، /458/ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستّين مسكينا فيما فيه ذلك، والله أعلم.

١٤٬٢٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.