الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٢٩الباب السابع والعشرون في حدّ من يجب عليه العتق في كفّارة الظهار، ومن يجب عليه الطعم في كفّارة الأيمان
عن الشيخ أبي الحسن فيما أحسب: وسألته عن حدّ من يجب عليه العتق في كفّارة الظهار، ما يكون حدّه إذا كان من أهل الأصول أو أهل الأموال من الحيوان؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان له من المال ما يغنيه غلّته(1) لمؤنته من سنة إلى سنة؛ فهذا بحدّ الغنى وعليه العتق، وإن(2) كان ليس له من المال ما تغنيه غلّته في سنة(3) وهو يحتاج في ماله ونفث (خ: ويفتقر) من فيه إلى ما يقوم بمؤنته، ويجوز له أخذ الصدقة فيه؛ فهذا غير مستغن، وعليه الصيام، والله أعلم بالصواب.
قلت(4): فإن كانت غلّة ماله تجزيه لمؤنته ومؤونة عياله كما وصفت في سنة، غير أنّه لا يفضل من غلّة ماله ما يقدر به على العتق إلا بالاحتمال بدَين على نفسه، أو انتقاص على عياله، أو يبيع من أصل ماله، وإنّما الغلّة كفاف لنفسه وعياله، هل يكون هذا عندك فقيرا في هذا؟ فنقول: إن كان يدخل عليه النقصان /459/ في سنته في مؤونته ومؤونة عياله، ويحتاج فيه إلى الدين أو