قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٤١

قلت: وكذلك لو كان له مال تجب فيه الزكاة فلم يؤدّها حتّى افتقر، هل له أن يأخذ من الزكاة ويؤدّي عن نفسه الزكاة؟ فلم نر له ذلك.

قلت: فيموت وعليه ذلك، وهو يمكنه أن يأخذ من الزكاة ويؤدّى عنه فلا يأخذ؟ فلم ير له ذلك.

قلت له: فيؤدّى عنه إذا أوصى بها؟ قال: نعم، إن شاء الله إذا أوصى بذلك.

مسألة من كتاب الأصفر: أخبرنا الوضّاح بن عقبة عن أبي مودود قال: إذا كان عند الرجل نفقة أشهر ولا دين عليه؛ فالإطعام في اليمين.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس عليه الإطعام في اليمين إلاّ حتى /484/ يكون معه من غلّته أو ربحه أو صنعته ما يقوته ويقوت عياله في سنته، أو من ثمرة إلى ثمرة، أو تجارته، أو صنعته، ويبقى في يده بعد مؤنته ومؤونة عياله، وقضاء دينه إن كان عليه دين يفضل معه مائة درهم. وقال من قال: خمسون درهما، أو قيمتها (خ: خمسة عشر درهما أو قيمتها). وقال من قال: ما يكفّر به اليمين التي لزمته. وقال من قال: عشرون درهما أو قيمتها.

مسألة: قال أبو عبد الله نصر: سألنا عن كفّارة اليمين؛ فقال: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: مثل ما تطعمون أهليكم من الخلّ والجوز والخبز واللحم والسمك، أو من كسوتهم؛ لكلّ مسكين قميص أو لفافة، أو تحرير رقبة؛ فهو بالخيار في هذه الثلاث، فمن لم يجد في هذه الثلاث؛ فصيام ثلاثة أيّام.

١٤٬٢٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.