الجزء 33
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٤٣ما كتبت إليّ به، ونقول: إذا كان إذا أعتق وبقي معه من ماله ما يقوت به نفسه وعياله؛ وجب عليه العتق، وإذا كان ينقص عن قوته(1) وقوت عياله؛ أجزى عنه الصيام.
مسألة: وعن سليمان [وعن](2) هاشم: فيمن أغناه ماله من الثمرة إلى الثمرة بلا أن يحمل دينا عليه وعنده عياله؛ فالطعم واجب عليه في اليمين. وكتب عن هاشم في امرأة لها زوج: إنّ عليها الطعم.
مسألة: وسألته عن رجل مع والد وهو بالغ، وليس له مال، ولزمه كفّارة يمين، قلت: هل عليه أن يسأل والده إذا كان غنيّا أن يكفّر عنه، وهو لو سأله لفعل ذلك، إلاّ أنّه يستحي أن يدخل عليه المشقّة في ذلك؟ قال: لا.
قلت له: ويصوم ولا يسأل والده ذلك؟ فأجاز له ذلك.
مسألة من كتاب الأشياخ: عن أبي الحسن البسياني: وعن رجل يحنث في يمين وليس معه دراهم إلاّ عبيد وغنم وحليّ، يجوز له الصوم أم لا؟ قال: قد قيل: إنّه لا يبيع الأصل، والصوم يجزي، ورأيت الشيخ يوجب الطعم على من وجد في الوقت، ولم يجز الصوم.
مسألة: ومن كتاب الضياء: /487/ ومن كان عليه(3) عتق؛ فجائز أن يشتري ويعتق في غير بلده، والله أعلم.