قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٤٤

مسألة من كتاب الأشياخ: عن عزّان بن الصقر: ورجل قال لآخر: "احنث وعليّ كفّارة يمينك"، ثمّ قال: لم أعلم أنّها مغلّظة بعد أن حنث الرجل. قال: يلزمه. وكذلك لو قال لغريم له: "اتركه وحقّك عليّ"، ثمّ غاب الذي عليه الحقّ، فقال: "لم أعلم أنّه كذا وكذا"؛ فإنّه يلزمه.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وكلّ كفّارة فيها تخيير بين الإطعام والصوم؛ ففيها التخيير في الحياة والممات؛ إن شاء أوصى بإطعام، وإن شاء أوصى بصيام، وكفّارة شهر رمضان فيها اختلاف؛ قول: فيها التخيير بين الصيام والإطعام. وقول: لا يكون الإطعام إلاّ لمن لا يقدر على الصيام، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: في رجل صائم كفّارة الغسور(1)، ثمّ شقّ عليه وترك الصيام؛ فقد انهدم ما صامه، والإطعام مجزٍ له، والصوم أفضل فيما عندي، وله حكم التخيير بين العتق والصوم والإطعام، والله أعلم.

[مسألة: ومنه: وكفّارة الغسور بالسين المهملة، واشتقاقها من الأمر الملتبس](2).

(رجع) مسألة: وجدت فيمن أفطر في شهر رمضان عامدا؛ قال بعض: مخيّر في الكفّارة في الصيام والعتق والإطعام. وقال بعض: يبدأ بالعتق /488/ ثمّ بالصيام ثمّ الإطعام، وليس بمخيّر، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الغشور.

(2) زيادة من ق.

١٤٬٢٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.