قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٥٥

تكليف ذلك، وإنما وجدنا أنه إنما قال بالكفارة في الصلاة /499/ أصحابنا من أهل عمان وحسن إن شاء الله، ولا يعتقد أحد من قال ذلك أو عمل به تاركا ذنبا يخالف به من خالفه، ويخطّئ من تركه، فإن فعل ذلك فاعل؛ كان معنا مخطئا، ولا اختلاف في ذلك.

مسألة: وقيل: من لزمه الحجّ، ولزمه كفارات أيمان؛ فقد قيل: إنّه يبدأ بالحجّ قبل الكفّارات، وذلك في حياته يحجّ قبل الكفّارات. وقيل: إن لم يدن بالكفّارات كلّها من اليمين بالحجّ(1)، وكفّارات التغليظ كلّها من جميع الكفّارات [غير كفّارة](2) اليمين بالله، وكفّارة الصيام، وكفّارة قتل الخطأ، فإن كفّر هذه الثلاث الكفّارات؛ إنّه لا يلزمه شيء من ذلك، وهو في الولاية مع المسلمين الذين ألزموا ذلك. وقيل في هذه الثلاث الكفّارات: إنه لا يلزمه شيء من ذلك إذا دان بهنّ وبأدائهنّ ولم يؤدّهنّ، إلاّ أنّه دائن بأدائهنّ؛ فإنّه يرجى الله له في ذلك، ولا يعلّق عليه بالكفر مع الدنيونة بأداء ذلك. وقيل: إنّه (خ: إنّ)(3) جميع ما كان من حقوق الله فإنه يرجى الله في ذلك، إلا ما كان من حقوق العباد.

مسألة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله في رجل ترك الصلاة /500/ عمدا، أو أكل في شهر رمضان نهارا، أو كان يحلف ويحنث، ثم تاب عن ذلك: فإنّه يلزمه بدل الصلاة التي تركها على العمد والنسيان، وعليه بدل ما

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: كفارة غير.

(3) زيادة من ق.

١٤٬٢٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.