قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٦٦

[ … ](1) ولا أهدى دليلا إذا كانت العلّة التي في الصوم موجودة /514/ في الصوم(2) لاستواء الأصلين، واتّفاق العلّتين، ولا فرق بين ذلك، وبالله التوفيق.

فإن قال قائل: لم يجز لكم [ … ](3)؛ قلنا له: ليس من شأن القائسين أن يقيسوا الأصل بالأصل؛ إذ الصلاة أصل والصوم أصل؛ قيل له: أغفلت ولم تضبط عنّا، وذلك إنّما رددنا الفرع الحادث في الحكم على أصل متّفق عليه وهو كفّارة الصوم؛ إذ وجب كفّارة الصلاة بكفّارة الصوم، فاتّفقنا وبالله التوفيق.

مسألة: وعن رجل حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام؛ فقد رخّص أبو عبيدة ? وقال: يتوب إلى الله.

مسألة: وقال الحواري بن محمد: سأل سائل سعيد بن محرز وأنا معه بطيوي عن رجل حلف ثمّ حنث فأراد أن يكفّر، فلم يحفظ بما حلف ولا كم حلف من شيء، كم يكفّر؟ قال سعيد: إذا لم يحفظ فمن يحفظ له!

قال له السائل: فإن معلى بن منير يقول: يكفّر ثلاثة أيمان؟ قال: فإن شاء أن يأخذ بقوله يعني بقول المعلى.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: إذا حلف وحنث فلم يدر كم حلف من الأيمان، ولا بما حلف من الأيمان؛ فقال من قال: إذا كان جاهلا /515/ أجزاه عن ذلك كفّارة يمين مغلظ؛ صيام شهرين متتابعين توبة إلى الله. وقال من قال: يكفّر باليمين المغلّظة والمرسلة بالاحتياط حتى لا يشكّ. وقال من قال: لا

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.

(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: الصلاة.

(3) بياض في النسختين، وفي الأصل علامة بياض.

١٤٬٢٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.