قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٧٤

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - /522/ قال: «المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة»(1).

قال أبو عبيد: وبعضهم يرونه الميزان ميزان المدينة، والمكيال مكيال مكة.

قال أبو عبيد: فاتّفقت فيه ثلاث خلال حديث النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وتدبّر حديث عمر واتّفاق أهل الحجاز عليه، فإن المذهب(2) عن هذا؟ قال أبو عبيد: فهذا أمر الصاع في مبلغه؛ وهو ثلث الفرق، لا اختلاف بين الناس أعلمه في ذلك، إنّ الفرق ثلاثة أصواع، وفيه أحاديث تفسيره أيضا.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «أمر كعب بن عجرة أن يطعم ستّة مساكين فرقا من طعام، ويحلق رأسه»(3).

قال أبو عبيد(4): وقد فسّرنا ما في الصاع من السنن وهو ما أعلمتك خمسة أرطال وثلث، والمدّ ربعه وهو رطل وثلث، وذلك رطلا هذا الذي وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وزن سيراف.

قال أبو عبيد(5): إنّ الدراهم التي كانت نقدا على الناس وجه الدهر لم تزل

(1) أخرجه القاسم بن سلام في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، رقم: 1607؛ والبغوي في شرح السنة، كتاب البيوع، رقم: 2063. وأخرجه النسائي بلفظ قريب، كتاب الزكاة، رقم: 2520.

(2) زيادة من ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب المغازي، رقم: 4159؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1201؛ والترمذي، أبواب الحج، رقم: 953.

(4) في النسخ الثلاث: عبيدة.

(5) في النسخ الثلاث: عبيدة.

١٤٬٢٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.