قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٧٦

شيء لها، والله أعلم، فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه ومن جميع ما مضى في هذا الكتاب إلاّ ما صحّ عدله، واتّضح فضله، والسلام.

قال غيره: وجدت عن أبي نبهان أنّ الدرهم ستّة دوانيق.

مسألة عن أبي نبهان: في الدرهم والدانق، ما هما، [وكم هما](1)، وكم وزنهما؟ قال: قد قيل في الدرهم: إنّه ثلثا مثقال من الفضّة؛ وذلك أربعة وعشرون قيراطا. وفي قول آخر: خمسة وعشرون قيراطا وخمس قيراط، إلاّ أنّ الأوّل أكثر، والدانق سدس درهم، ولا أدري صورتهما ما هي؛ لأنّي لم أجدها.

مسألة: وممّا سئل عنه الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي(2): وهل صحيح عندك ما قيل: إنّ الدرهم المذكور في الأثر هو عشر القرش هذا أم لا؟

الجواب: مختلف /525/ في الدرهم؛ قيل: هو ثلثا مثقال، وبه عمل والدي ? تعالى، فعلى هذا فالستّة المثاقيل تسعة دراهم. وقيل: سبعة المثاقيل عشرة دراهم، وبه عمل الشيخ سعيد بن بشير الصبحي، على ما تدلّ عليه فتواه: إنّ مائتي درهم هي مائة وأربعون مثقالا، ومع والدي هي مائة وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال؛ ذلك نصاب الزكاة، والقرش سبعة مثاقيل بمثاقيل عمان، ولعلّه هو ستّة مثاقيل بالمثقال الشيرازي؛ والمثقال ستّة وثلاثون حبّة قيراط هندي لا سواحلي؛ من أوسط الحبّ يعتبر فيعلم الصحيح، والله أعلم.

مسألة: وأظنّها عنه: في مبلغ نصاب الزكاة من ستّة عشر الفراسلة، وهو ثلاثمائة صاع، معرفة الصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث منّ؛ والمنّ 32 قرشا يعتبر

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الخراصي.

١٤٬٢٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.