قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 33

الجزء ٣٣ · صفحة ٤٧٩

لأنّ 229 س أكثر ما في الكتب الصحيحة أنّ الصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث منّ بالماش مخصوص، وإنّ المنّ أربعة وعشرون كياسا؛ والكياس ثمانية مثاقيل؛ هذا هو الأصحّ، والقرش الفرنسيسي الصحيح في المتشاهر أنّه سبعة مثاقيل بوزن عمان وستّة مثاقيل شيرازي، وكنا نحن نعمل بوزن مثقال عمان؛ لأنّ صاحبنا الذي عالج هذا وجد حبّ قيراط الهند المتوسط ستًّا وثلاثين حبّة بمثقال عمان، وهذا بيان أحسن ممّا وجدتموه، والله أعلم، وليس كلّ ما وجد في الأثر نحو هذا هو صحيح؛ لأنّه يمكن الغلط بتناقل النسخ في عدد المثاقيل، وأمّا أنّه ثلاثة أمنان إلاّ ثلث فهذا في كلّ الكتب التي وجدناها، وهذا ممّا يزول به الشكّ أنّه كذلك بتوافق الكتب، وحسبنا هذا بمثاقيل عمان لم يوافق 48، وحسبناها بالشيرازي فلم يوافق، فعلمنا أنّه غلط، ولا يكون العيار إلاّ بالماش على هذا الاعتبار.

مسألة: ومنه: ووجدت أنّ الصاع الذي يكون به إخراج زكاة الأبدان والكفّارات ووجوب الزكوات وَزنُهُ أربعمائة وثمانون مثقالا، والمثقال وزنه ستّ وثلاثون حبّة من حبّ القيراط الأحمر، فإن كان صحيحا، كيف صفة من أراد أن يقطع لذلك منّا يوزن به؟

الجواب: إنّ رجلا من ذوينا عالج معرفة هذا فوجد الحبّ يختلف اختلافا، فنظر حبّ قيراط السواحل يبلغ المثقال خمسين حبّة، ونظر إلى /230 م/ حبّ قيراط الهند إلى المتوسط والكبير والصغير فوجد الصغير يزيد عن ستّة وثلاثين، والكبير ينقص، والمتوسّط يكون 32 كما قالوا(1)، والذي لا يعرف السواحلي من الهندي، ولا الكبير من الصغير والمتوسّط؛ كيف يعرف يزن به، وأربعمائة

(1) ث: قال.

١٤٬٢٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.