قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٧

قال غيره: نعم، إن أراد به اليمين، وإن لم يردها؛ فعسى أن يجوز فيه لأن يكون يمينا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي امرأة قالت: "يلزمني ألف يمين إن حلبت هذه البقرة"، فحلبتها بعد ذلك، ما يجب عليها؟

الجواب: إذا لم تذكر الله - عز وجل -؛ فلا أقوى أن ألزمها شيئا من الكفارات، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: حسن معنى ما قاله في هذا لعدله؛ إذ قيل في مثله: إنه لا يمين إلا أن تنويه به، وإلا فهو كذلك. وفي قول آخر: إنه يمين، وعليها أن تكفر لحنثها. وعلى قول آخر فيجوز أن لا يكون يمينا على حال.

١٤٬٣٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.