قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨

الباب الثالث فيما يجب به اليمين من الألفاظ وما لا يجب

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: ومن قال: "لعمر الله" أو "أيم الله" أو "معاذ الله"، أو "أقسمت بالله" أو "الله /13/ عليَّ" أو "أشهد بالله" أو "الله عليَّ شهيد"؛ فقد قيل: كل هذا يمين، وإن حلف بالقرآن أو سورة منه؛ ففي بعض القول: إنّها يمين؛ لأن "بسم الله الرحمن الرحيم" مثبتة في كل سورة. وقال من قال: ليسه يمين.

قال غيره: وقد قيل: عليه أيمان بعدد القرآن، وأما إن قال: "والإسلام" أو "الكعبة" أو "الصلاة" أو "بحق بيت الله" أو نحو هذا، رفع القسم (خ: وقال القسم)، (وفي خ: وأوقع القسم) على غير اسم الله، ولم ينو بذلك القسم بالله؛ فليس (خ: فلا أرى) بذلك يمينا. وكذلك إن قال: "وحق رسول الله" إذا لم يرد بذلك القسم بالله، حتى ينوي بذلك اليمين بالله.

قال غيره: وقد قيل: إذا ذكر الله في ذلك؛ فهو يمين.

مسألة: وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحلفوا بسورة من القرآن، ومن حلف بسورة من كتاب الله؛ فعليه بكل آية يمين»(1).

ومن غيره: وفي المنهج: وإن قال: عليه بكل حرف، في المصحف صلاة أو حجة أو بيمين مغلظ؛ فعن أبي علي ?: إن عليه ما حنث فيه.

(1) أخرجه بلفظ: «مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ» كل من: سعيد بن منصور في التفسير، رقم: 143؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 12232؛ البيهقي في الكبرى، رقم: 19901.

١٤٬٣٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.