الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩(رجع) مسألة: ومن قال: "علي يمين أن لا أفعل كذا وكذا"، ولم يكن حلف بشيء؛ /14/ فعليه يمين.
قال غيره: وقد قيل: ليس عليه في ذلك شيء إلا أن يريد بذلك يمينا، وإن قال: "حلفت لا أفعل كذا وكذا"، ولم يكن حلف؛ فهو (خ: فهي) كذبة منه.
مسألة: ومن قال: "يعلم الله لقد كان كذا وكذا"، وهو يعلم أنه لم يكن؛ فعليه كفارة بالتغليظ.
ومن غيره: وقال من قال: إن قوله: "يعلم الله أنه فعل كذا وكذا" ولم يفعل، ففي ذلك اختلاف؛ وقال من قال بالتغليظ. وقال من قال: مرسل، وأما قوله: "علم الله أنه فعل كذا وكذا"، وهو كاذب؛ فعليه التغليظ، وليس في ذلك اختلاف، على قول من يقول في الأيمان بالتغليظ.
ومن غيره: وأثبت بعض كفارة المرسل في جميع الأيمان؛ لقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة:89].
(رجع) مسألة عن سليمان بن عثمان عن موسى: في "الله" و"بالله" و"تالله"؛ أيمان كلها.
ومن غيره: قال: وأما قوله: "والله"؛ فهو يمين، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك قوله: "تالله". وأما قوله: "تالله"؛ فقال من قال: يمين. وقال من قال: ليس بيمين، إلا أن يريد به اليمين. وأما قوله: "الله"؛ فإن أراد به اليمين، فهو يمين. وقيل: إنه يمين، (وفي خ: فإن أراد به يمينا فهو يمين)، وإلا فليس بيمين.
مسألة: وقد روى بعض عن الربيع: إنّ الأيمان /15/ أربع: "بالله" و"والله" و"أيم الله" و"تالله".