قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢١

(رجع) مسألة: أخبرنا أبو زياد عن أبي شعيب (خ: سعيد) أنه قال: "اللهم لك علي أن لا أعوذ أشرب النبيذ"، ثم سأل عبد المقتدر؛ فقال بالتغليظ.

مسألة: وعن رجل قال لرجل: "الله يعلم أني أحب لقاءك ومواصلتك"، أو "أحبك" ونحو هذا، وهو كاذب فيما قال؛ قال: عليه كفارة التغليظ.

قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: عليه كفارة يمين مرسل.

مسألة: أبو علي موسى بن علي في رجل قال: "أعوذ بالله"، أو "حاشا لله"؛ أن ليس فيه يمين، إلا إذا قصد إلى اليمين.

ومن غيره: قال: وقد قيل في قوله: "حاشا لله"، وقوله: "معاذ الله": إنه يمين؛ وقال من قال: إنه ليس بيمين، إلا أن يريد به اليمين.

ومن غيره: /17/ وفي المنهج: "وعزة الله" "وعظمة الله" و"أعوذ بالله" يمين. واختلفوا فيمن قال: "عليّ يمين"؛ قال قوم: يمين. ومن قال: "إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة"؛ فعن أبي يحيى: يكفر يمينا. ومن قال: "الله" بلا واو؛ فقيل: إنها غير يمين حتى يريد بها اليمين، وإن قال: "سألتك بالله"؛ لا شيء فيه.

(رجع) مسألة: ومن مصحف بني يزن: وعن رجل يقول: "معاذ الله إن فعلت كذا وكذا"؛ قال: ليست بيمين، هي كقوله: "أعوذ بالله". قال أبو عبد الله: إنها يمين.

ومن غيره: وفي المنهج: وفي "معاذ الله" اختلاف.

(رجع) مسألة: ومن غيره: ومن جواب أبي علي: وعنه: وإن قال: "لا إله إلا الله، إن لم أفعل كذا وكذا"؛ فلا يكون ذلك عندنا يمينا إلا أن يجعله يمينا.

١٤٬٣٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.