الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢مسألة: وعمن قال: "بسم الله لا أفعلن (خ: لأفعلن) كذا وكذا"، ثم حنث؛ كفر يمينا إن أراد اليمين.
مسألة: وعن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا الله هو ملأت ما بين السموات والأرض، ثم حنث؛ قال: عليه إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة في ذلك، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مسألة: وقال أبو عبد الله: الذي تلزمه فيه من الكفارة من الأيمان من قال: "والله" /18/ أو "بالله" و"تالله" و"أيم(1) الله" و"ربي وربك" و"الذي خلقني وخلقك" و"بالله" و"بالحق" إذا أراد به الله وأنه هو الحق.
ومن غيره: وفي كتاب منهج الطالبين: وقيل في قوله: "بالله"؛ ليس بيمين حتى يريد به اليمين؛ وقول: هو يمين. (رجع) قلت له: فإن أراد الحق العدل؛ فإنه ليس عليه كفارة، وهو كقوله: و"أنا عبد الله" و"حق رسولك" و"حق الكعبة" و"حرمتك" و"حرمة الإسلام" و"حرمة الإمام"؛ فهذا فيه الاستغفار ولا كفارة فيه.
قلت له: و"حق الله"؛ قال: هي يمين.
ومن غيره: وفي كتاب منهج الطالبين: وأما قوله: و"حق الله"؛ فهي يمين، وقال الربيع: يمينان مرسلان. وقول: يمين مغلظ. وقول: يمين مرسل.
(رجع) قلت له: فقوله: "حلفت عليك"؛ فليس بيمين، حتى تريد بذلك اليمين. وقوله: "سألتك بالله"؛ فليس بيمين، ولا قولك: "سألتك بالرحم الذي بيني وبينك"، ولا قوله: "سألتك بحق الإسلام"، وأما قوله: "علي يمين"، إذا أراد
(1) في النسختين: يم.