قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣

بذلك اليمين فهو يمين. وقوله: و"أنا حالف" ولم يكن حلف؛ فليس ذلك بيمين.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه يمين إذا قال: "علي يمين إن فعلت كذا وكذا". وقال من قال: حتى يريد /19/ بذلك اليمين.

قلت: فقوله: "ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل علي حرام"؛ قال: إذا أراد اليمين في شيء حنث فيه؛ فكفارته إطعام عشرة مساكين. قال: فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن محبوب إلى موسى بن علي (خ: موسى): وعن الذي يقول: "علي في الله لأفعلن كذا وكذا" أو "علي بالله"، ثم حنث؛ فأما الذي قال: "علي في الله"، فإن أراد بذلك نذرا؛ فهو نذر كفارة يمين.

قال غيره: ومعي أنه قيل: إذا قال: "علي لله أن أفعل كذا وكذا"؛ فهي يمين. قيل: مغلظ. وقيل: مرسل، و"في الله" عندي مثل "لله".

ومنه: وأما الذي قال: "علي تالله"؛ فهي كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة: وقيل في رجل قال: "في هذا الطعام عليه كظهر أمه"؛ فعليه كفارة التغليظ، وينظر في ذلك.

مسألة: وسألته عمن يقول: "علي يمين لا كفارة لها"؛ فقال: عليه كفارة يمين مغلظ.

١٤٬٣٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.