قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٥

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: في امرأة قالت لولدها: علي رحمة الله أو رحمة ربي أني لا أكلت، أو إن أكلت من عندك شيئا، أيكون هذا يمينا أم لا؟ فلم أحفظ في ذلك شيئا، إلا أني لا أرى عليها في ذلك شيئا؛ لأنها /21/ دعت لنفسها ما ينبغي لها أن تدعو به.

مسألة عن أبي الحواري: وعن امرأة حلفت يمينا بالغة من الأيمان ليس لها كفارة، ثم حنثت؟ فعلى ما وصفت: فقد قالوا: عليها كفارة يمين مغلظ؛ صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا.

مسألة: وسئل عمن قال: وحق رسول الله في شيء حنث فيه، أيكون عليه يمين؟ قال: معي أن بعضا يقول: عليه اليمين إذا ذكر الرسول (خ: الله)، ومعي أن بعضا لا يلزمه شيئا. ومعي أن أكثر القول: لا يلزمه شيء.

ومن غيره: وإن قال: وحق الكرسي فليس بيمين، وإن قال: وحقي كرسي الله؛ فقول: يمين. وقول: ليس بيمين. (رجع) مسألة: وقال أبو زياد فيمن قال: الله علي لأفعلن كذا وكذا، ثم حنث؛ فهو بالتغليظ.

قال أبو المؤثر: والله أعلم.

ومن غيره: قال: وقد قيل في مثل هذا: إنه يمين مرسل، والله أعلم.

وسألته عن رجل قال: الله علي شاهد لأفعلن كذا وكذا، ثم حنث؟ قال: عليه كفارة يمين، وهو رأيه.

قال أبو المؤثر: أرى فيه يمينا مرسلة.

ومن غيره: قال: قال: الله وملائكته شاهدون عليك أنك تفعل كذا، فقال: نعم، فلم يفعل؛ فعليه مغلظ.

١٤٬٣١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.