قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦

(رجع) مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب /22/ عن رجل قال: عليه ما تعجز عنه الجبال إن فعل كذا وكذا، ثم حنث؛ قال: إن كان نوى بذلك يمينا، فعليه يمين مغلظ، وإن كان مرسلا، ولم ينو بذلك يمينا؛ فلا شيء عليه.

مسألة: قلت: فإن قال: علي يمين تعجز عنه الجبال؛ فقال: كفارة يمين.

مسألة: روى عن شيخه ابن أبي الجمهور: في رجل قال: وحق رسول الله، روي عن فيض بن اليماني أنه روى عن بعض إخوانه أنه قال: إذا أردت به يمينا فهو يمين.

مسألة: روى لنا مهلب عمن قال: وحق الله، أنه سأل محبوبا عنها فقال: سألت الربيع عنها فجعل عليه يمينا إطعام ستة مساكين، أو صيام عشرين يوما.

ومن غيره: لعله أراد: إطعام عشرين مسكينا، أو صيام ستة أيام، كذلك يخرج القول عند عدم الإطعام إذا كان يمينين. وقد قيل: يمين واحد يمين مرسل.

قال أبو صفرة عن محمد بن محبوب (خ: عن محبوب) فيمن قال: الحمد لله، يريد بذلك اليمين فحنث؛ أن عليه الكفارة.

مسألة: إنه يوجد أنه من كتاب أبي علي ?: وعن رجل قال: الله أو علي لله؛ قال: هو يمين.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن رجل يقول: علي في الله لأفعلن كذا وكذا، وعلي بالله؛ فهي كفارة يمين؛ إطعام عشرة /23/ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه بالتغليظ. وقال من قال: في قوله: علي في الله؛ فهو يمين، (وفي خ: فهو بمنزلة النذر)، وعلي بالله؛ كفارة يمين مرسل، وعلي لله؛ كفارة يمين مغلظ. وقال من قال: كله يمين مرسل.

١٤٬٣١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.