الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧مسألة: وعمن قال: عليه كفارة يمين لا كفارة لها، ثم حنث؛ قال أبو المؤثر: كفارتها بالتغليظ.
ومن غيره: قال: وقد قيل: كفارة يمين مرسل.
وكذلك قيل: من حلف يمينا، ثم لم يعلم ما كانت؛ فقال من قال: يستحيط لنفسه، والاستحاطة بالتغليظ. وقال من قال: كفارة يمين مرسل، حتى يعلم غير ذلك باليقين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ومن حلف في صحته أن يفعل كذا، أو لا يفعل بطلاق أو غيره، ففعل ذلك وهو مجنون، أيحنث ويبرأ بفعله ذلك أم لا؟
الجواب عن الصبحي: يبرأ في يمينه ولا حنث، وهذه موجودة في باب الإيلاء من بيان الشرع، ولعل هذا الجواب عن الشيخة بنت راشد.
مسألة: ومنه: أعني الصبحي: فيمن قال: والله العظيم (بتسكين الهاء وضمها وفتحها) لا أفعل كذا وكذا، ونيته قسما فحنث، أعليه تكفير في يمينه هذا أم لا؟ قال: إن كان نيته قسما؛ فعليه كفارة الحنث، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: والقسم /24/ بالله لا يكون إلا بكسر الهاء من اسم الله - عز وجل -، وأما بضم الهاء من اسم الله أو بفتحها وبتسكينها؛ فليس هو بقسم عندنا، والله أعلم.
وقال ابن عبيدان: بتسكين الهاء هي يمين، وخاصة إذا أراد بها اليمين، والله أعلم.