الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨الباب الرابع فيمن حلف بألفاظ مختلفة في مقاعد ومعاني شتى
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل جعل على نفسه بيت أخيه حراما إن دخله، ثم جعل عليه حراما إن كلمه، ثم جعل عليه حراما إن لبس له ثوبا؟ قال: يصير ذلك كله(1)
ومعي أنه قيل: إذا جعل عليه بيت أخيه حراما إن دخله، وثوبه عليه حراما إن لبسه، وكلامه عليه حراما إن كلمه، ففعل ذلك كله؛ إن لكل شيء من ذلك كفارة يمين
يمينا واحدا إذا كان في مجلس واحد.
قال غيره:، ولو كان ذلك في مجلس واحد.
قال غيره: وقد قيل في الأيمان إذا حلف الحالف بألفاظ (خ: بأيمان) متفقة اللفظ، ولو كثرت في معنى واحد في مجلس واحد إذا حنث؛ ففيها في كل لفظ كفارة. وقيل: إنما عليه كفارة واحدة ولو كثرت الأيمان، إذا كانت في مجلس واحد، وإن كان ذلك في مجالس أو مقامات؛ فلكل مجلس أو مقام كفارة. وقيل: ولو اختلفت الألفاظ، فإذا اتفقت المعاني والكفارات؛ فإنما عليه /25/ كفارة واحدة، ولو كثرت الألفاظ واختلفت المعاني، وإذا اتفقت الكفارة. وقيل: في كل حفظ لفظ من ذلك كفارة، ولو كان في معنى واحد، إلا أن يكون في مجلس واحد في معنى واحد ولو اختلفت الألفاظ ما اتفقت الكفارات فهي كفارة
(1) في النسختين: كلمه.