قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١

وفي موضع آخر: وقال من قال: إذا كان يعرف (خ: يعلم) أن الصدقة للفقراء والمساكين، ثم حلف بالصدقة؛ فهي للفقراء والمساكين، ولو لم يسم. وقال من قال: حتى يسمي أو ينوي، وإلا فلا شيء عليه.

مسألة: وعن أبي عبد الله: في رجل قال: عليه خمسة عهود؛ قال: إذا قال: عليه عهود لله؛ فعليه لكل عهد كفارة مغلظة.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: كفارة واحدة تجزيه في العهود كلها.

مسألة: قال أبو الحواري ?: في رجل يقول: عليه عشرون عهدا بالله، ثم حنث؛ قال: عليه عشرون يمينا مرسلا.

ومن غيره: وفي المنهج: قال: على أثر ما مضى.

وقال غيره: عليه عشرون يمينا مغلظا.

(رجع) قال: وأما الذي يقول: "عليه عشرون عهدا لله"، ثم يحنث؛ قال: عليه عشرون يمينا مغلظا.

قال غيره: وفي المنهج: وقال أبو الحواري: في الذي يقول: عليه لله أنه مثل قوله: عليه عهد لله، والذي يقول: عليه ميثاق الله مثل /28/ قوله: عليه عهد الله، وكذلك عهد رسول الله وميثاقه.

(رجع) مسألة: وحفظ أبو زياد عن أبي مروان فيمن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي، ثم حنث؛ قال: لكل ملة كفارة واحدة، إذا كان على معنى واحد. وحفظ أبو زياد عن محمد بن أبي مروان بن عبد الله عن محبوب: إن الكفارات إذا اتفقت في الحنث كفارة واحدة.

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب يرفعه إلى أبيه: إنه كفارة واحدة.

١٤٬٣١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.