الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: لو كانت الأيمان بلفظ واحد.
ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا. وقال من قال: لو كانت الأيمان بلفظ واحد، ومن غيره، قال: نعم قد قيل هذا وقال من قال لو كانت الأيمان بلفظ واحد إلا أنه في مقاعد شتى؛ فلكل مقعد كفارة. وقال من قال: لكل لفظة كفارة، ولو كان في مجلس واحد.
مسألة: مما يوجد عن الفضل بن الحواري فيما قيل: قيل له: فإن حلفت بذلك في مواضع شتى يقول: عليها عهد الله ليعودن (خ: ليعدون) بها مرة بعد مرة، قال: إذا كان ذلك في معنى واحد؛ فليس عليها إلا كفارة واحدة إذا حنثت. وقال: كفارة من قال: عليه عهد الله بالتغليظ؛ يعتق أو يطعم ستين مسكينا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بالإطعام والعتق قبل، فإن لم يجد صام؛ لأنه قد ذكر الله.
مسألة: ومن غيره: وعن سليمان بن الحكم: فيمن قال: أنا أعطي الله عهدا إن فعلت كذا وكذا، أو أن أفعل /29/ كذا وكذا، فإن حنث؛ فعليه كفارة يمين مغلظ.
(رجع) مسألة: وعن رجل قال: عليه عهد الله ليفعلن شيئا، ثم حلف بالله الذي لا إله إلا هو ليفعلنه، ثم قال: عليه حرام ليفعلنه، ثم حنث؛ قال: يكفر يمينا واحدا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: في الأيمان الكثيرة إذا تكررت بألفاظ مختلفة في أوقات مختلفة في معان مختلفة وأشياء مختلفة، هل فيها رخصة من قول المسلمين أنها ترد إلى كفارة واحدة أم لا؟