قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣

الجواب: نعم، في ذلك رخصة عن بعض العلماء المسلمين أنه يجزي عن الأيمان الكثيرة كفارة واحدة؛ قيل: مغلظة. وقيل: مرسلة. وقول بعض الفقهاء من المسلمين: إنه يجزي عن جميع الكفارات التوبة والاستغفار؛ لأن ذلك من حقوق الله، والله أعلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: إن هذا في موضع الاتفاق من الكفارات على ما هي به في كونها من الافتراق، إلا موضع رأي واختلاف بالرأي، والقول بردها إلى كفارة واحدة شائع، والعمل به لمن جاز له شائع، والاجتزاء بالتوبة من جملة ما جاز لأن يلحقها ولابد من ذلك.

١٤٬٣١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.