قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤

الباب الخامس فيمن حلف بالعهود، ومن حلف بغير الله تعالى

ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي عبد الله /30/ محمد بن محبوب ?: وعن رجل يقول: عليه عهد الله في غير قسم، هل عليه شيء؟ قال: لا، وقد صدق عليه عهد الله.

مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وقال محمد بن محبوب فيمن قال: عليه ألف لعنة؛ فلا شيء عليه، وإن قال: ألف لعنة من الله؛ فعليه كفارة واحدة للألف اللعنة، إلا أن تكون له نية. وإن قال: عليه ألف عهد الله أو عهد من الله، ثم حنث؛ فعليه كفارة ألف عهد، صيام ألفي شهر، أو إطعام على قدر ذلك. وقول: عليه كفارة واحدة مرسلة. وإن قال: عليه ألف عهد الله، ولم يقل: لله ولا نوى ذلك؛ فلا شيء عليه. وإن قال: عليه ألف لعنة وألف عهد، أو ألف قبحة أو ألف حجة وحنث؛ فأما في الحج، فيلزمه ما قال، وأما الباقي؛ فعن محمد بن محبوب: إنه لا شيء عليه حتى يقول: إنه من الله أو ينوي ذلك.

(رجع) مسألة عن أبي المؤثر: في الذي يقول: عليه الله؛ إن هذا مثل الذي يقول: عليه عهد الله.

قلت: والذي يقول: عليه ميثاق الله، أيكون ذلك مثل الذي يقول: عهد الله؟ قال: نعم.

قال غيره: معي أنه أراد به أنه من قال: عليه عهد رسول الله كمن قال: عهد الله وميثاق الله كعهده، وكذلك ميثاق/31/ رسول الله، وكذلك يعجبني. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٤٬٣١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.