قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٧

الباب السادس فيمن حلف إلى أجل وانقضاء وقت، وما أشبه ذلك

/33/ ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب محمد بن جعفر: وإن حلف ليسويه (خ: ليسوءه) أو ليوفيه أو ليعاقبه؛ فأما في العقوبة فإذا عاقبه فقد برئ، وأما في الباقي فإن كانت له نية فذلك ما نوى، وإلا فإذا قال ذلك أنه قد ساءه ما فعل؛ فقد بر، وكذلك بقوله ليجزيه. وأما قوله: ليحولن بينه وبين كذا وكذا؛ فإذا حال بينه وبين ذلك؛ فقد بر.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل حلف عن شيء لا يأكله، أو بيت لا يدخله إلى القيض أو إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الذرة يعني الدّراك، أو قال: إلى آخر القيظ، أو إلى انقضاء القيظ، وقد يتقدم من النخل ما يتقدم، ويتأخر منها ما يتأخر، وقد يحس البرد في غير وقته، وقد يقول المنجمون في ذلك قولا، و لا يحدون(1) فيه حدا.

وأما قوله: "إلى القيض" فهو إلى أن يدرك القيض(2) مع العامة، وأما قبل ذلك؛ فلا يحنث، وأما قوله: "إلى آخر القيظ"، فهو إلى أن يفنى الرطب من آخر القيظ قليلا أو كثيرا، وكذلك إن كان قال: "إلى أول القيظ"؛ فهو إلى دراك أول الرطب، وكذلك إذا قال: "إلى آخر القيظ"؛ فهو إلى آخر شيء من الرطب، وكذلك إذا قال: "إلى انقضاء القيض"؛ فهو إلى انقضاء قيظ العامة، وكذلك إذا قال: "إلى الصيف"؛ فهو إلى أن يدرك الصيف مع العامة في الجزاز والدوس(3)،

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يجدون.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: القبض.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الدوش.

١٤٬٣٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.