قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٩

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسألته عمن عاهد رجلا على أن يقاسمه في مال عند رجل إذا اشتراه، وطابت نفس المعاهد عن المقاسمة، أيجزيه ذلك أم لا؟ وبهذا المعنى من السؤال.

الجواب: إذا سلم المعاهد الأمر إلى ما عاهد عليه صاحبه فيه، وطابت نفس صاحبه من ذلك؛ لم يلزمه شيء؛ لأنه أوفى بما عاهد عليه، والله أعلم.

١٤٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.