الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٩مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسألته عمن عاهد رجلا على أن يقاسمه في مال عند رجل إذا اشتراه، وطابت نفس المعاهد عن المقاسمة، أيجزيه ذلك أم لا؟ وبهذا المعنى من السؤال.
الجواب: إذا سلم المعاهد الأمر إلى ما عاهد عليه صاحبه فيه، وطابت نفس صاحبه من ذلك؛ لم يلزمه شيء؛ لأنه أوفى بما عاهد عليه، والله أعلم.
١٤٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.