الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٤١من رمضان، أو ليطأنَّ زوجته فيه، أو ليقلن(1) فلانا أو نحو هذا، قلت: أيحنث من حينه؟ فإن فعل ذلك لم يحنث، وإن لم يفعل حنث، والذي يؤمر به أن يكفر ولا يفعل ولا ينوي أن يفعل ذلك، فيكون من الآثمين قبل أن يفعل، إلا أن يسفر في شهر رمضان فيمكنه الإفطار.
مسألة: وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فصيامي منتقض، وعنى لصيام معروف أو كان مُرسِلاً؛ فإن كان ذلك الشيء مما ينقض الصوم مثل أنه قال: إن كذبت فصومي منتقض، أو إن جامعت أو أكلت أو شربت وأشباه هذا؛ فهو صادق كما قال، ولا شيء عليه، وما كان من هذا الوجه، وإن قال لشيء من غير هذا /37/ مما لا ينقض الصوم: إن فعله فصيامه منتقض؛ فهذا يخرج عندي كذبا لأن صومه لا ينتقض، وإن أراد بذلك اليمين؛ أعجبني في ذلك اليمين، وأما إن لم يرد هذا يمينا لم يبن، لي عليه وجوب يمين، وإن عنى بهذا إن فعل كذا وكذا فصومه منتقض، يعني أنه أثم، إنما ينتقض به الصوم؛ فهذا عندي يمين على ما يجري من قول أصحابنا، وإن كان مرسلا لهذه الألفاظ، ولم يجد(2) في ذلك حدا في شيء يوجب معنى اليمين؛ فلا يبين عليه يمين في هذا، إلا بشيء يوجب اليمين من الألفاظ.
مسألة: وسئل عن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا، فلا قبل الله مني صوما ولا صلاة، ثم نسي فرجع فصنع الذي قال إن فعلت كذا وكذا، فرأي: إن عليه صوم