الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٣ومن غيره: قال: وإن شاء أطعم عن اليمين، إن كانت مغلظا من غير الظهار أو القتل، فصام عن ما جعل على نفسه، وإن كانت مرسلا، وكان قادرا على الإطعام؛ لم يجزه الصيام.
ومنه: قلت: إذا لزمه صيام الدهر، أليس له إنما هو بعد حنثه؛ فعليه صيامه سواء، فليس يلزمه صيام الدهر إلا بعد ما حنث، وقال: ليس له أن يفطر إذا سافر، إلا أن /39/ لا يقدر على الصيام؛ فيجوز له الإفطار، فإن أفطر من عذر؛ فعليه لكل يوم أفطره إطعام مسكين. وكذلك إذا مرض فلم يستطع الصيام؛ أطعم عن كل يوم مسكينا، وأما يوم الفطر ويوم النحر فلم يفطر فيهما، وليس عليه أن يطعم عنهما (خ: مكانهما).
ومن غيره: أما في المرض فحد الصيام أن يصوم حتى يضعف عن الصيام، وذلك في لزوم الصيام، وأما السفر فإذا سافر، فإنه إن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا؛ إذ ليس هو أشد من رمضان، والله أعلم بالصواب.
وهل ترى لمن حلف لا يتولى للمسلمين أن يحنث ويتولى لهم أفضل، أم لا يحنث ولا يتولى لهم؟ فأحب إلينا أن لا يحنث، إلا أن يكون إمام العامة، ويخاف إن تركه ذهاب الدعوة، واصطدام البيعة، وذهاب الدولة، فإنه يحنث ويلي الإمام (خ: الإمامة) أحب إلينا إن شاء الله تعالى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن منهج الطالبين: وعن أبي علي ?: فيمن قال: الله علي صوم شهر رجب، فصام شهر رجب إلا يوما أفطر فيه؛ فإنه يستأنف صوم شهر