الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٦المال قد تفضل(1) الله بأن أباحه لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولقرابته ويتامى المسلمين ومساكينهم إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر:10]، فقد قال بعض المسلمين: وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وله حق في هذا المال، أخذه أو لم يأخذه، فلهذا أعجبني قول من قال: إن النذر بالامتناع عنه من معصية الله؛ لأن كلا له حق فيه إذا كان من المسلمين، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: تفصل.
١٤٬٣٣١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.