الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٩مسألة: وسألت أبا سفيان محبوب بن الرحيل في عبد حلف فحنث، هل تجب عليه الكفارة؟ إذا أذن له مولاه، جاز له أن يكفر وإن لم يأذن له مولاه؛ لم يجز له، وإن أُعتِقَ العبدُ يوما؛ فعليه كفارة يمينه.
قال هاشم: قال بعضهم: عليه الصوم وهو عبد، وإن لم يأذن له مولاه. /45/
قال غيره: إذا حنث؛ فعليه الكفارة، فإن أذن له مولاه؛ جاز له أن يكفر، وإن لم يأذن له مولاه؛ فليصم، فإن أعتق؛ فعليه الكفارة إن كان حين يعتق موسرا فليطعم، وإن كان معسرا؛ فليعد الصوم الذي كان صام في الرق بغير إذن سيده.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: إنه إذا صام في حال الرق؛ فقد أساء، ويتم صومه، وتجزي عنه الكفارة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٤٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.