الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٢الباب الثاني عشر في الكلام قبل تمام اليمين وفي اليمين بقبض الحقوق وتركها وردها وفيه ذكر شيء من التزويج، ومن حلف لا يكلم فلانا وفي اللباس، وغير ذلك من معاني الأيمان
ومن كتاب بيان الشرع: جواب إلى أبي جابر محمد بن جعفر إلي: وقلت: إن قال: عليه لعنة الله أو غضبه، أو عليه يمين أو ألف يمين أو الحج أو امرأته طالق أو هي عليه كظهر أمه، ثم سكت ولم يقل: إن فعل كذا وكذا، ثم فعل ذلك الذي أراده؛ فإن كان حلف بذلك لشيء أراده، ثم بد له فأمسك عنه قبل تمام اليمين؛ فلا أرى اليمين تلزمه، إلا في الطلاق فأخاف أن يلزمه، وبذلك قيل في الحجة، على الذين يرون الاستثناء في الطلاق.
مسألة: وعن رجل قال لرجل: اذهب إلى فلان فقل له: إن فلانا يقول: والله لأدخلن منزل فلان، ثم رجع عن ذلك، وقال له: لا تذهب؛ فإني أرى هذه رجعة في اليمين، وتهدمها رجعته، ما لم يقل المأمور لمن أرسله إليه، هذه أظن عن أبي عبد الله.
مسألة: مما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن امرأة طلبها رجل ليتزوجها، فقالت: إن تزوجت في العام فمالها في المساكين صدقة، ثم سكتت /59/ فقال لها قائل: فبعد العام، فقالت: ولا بعد العام، قالت ذلك بعد أن سكتت عن اليمين، هل ترى لها إن تزوجت بعد ذلك؟ فقال: حين(1) سكتت انقطع
(1) في النسختين: أحين.