الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٣اليمين، إلا أن تكون عقدت تمام ذلك اليمين على ما ألحقت من قولها: "ولا بعد العام".
مسألة: ومن حلف يمينا يريد بها أن يفعل أو ما فعل كذا، ثم أمسك؛ إنه لا بأس عليه، إلا الطلاق والعتق والظهار، فإذا حلف بشيء منها، ثم لم يتم ما زاد، لزمه إلا أن يبكمه الله، فلا يتكلم، فإن بكم فيما استأنف فلم يتكلم؛ لم يلزمه إلا الطلاق والعتاق والظهار.
ومن غيره: وفي عبارة صاحب المنهج: لزمه ذلك، إلا أن يحدث به بكم فلا يقدر يتكلم فيما يستأنف؛ لم يلزم إلا الطلاق والعتاق والظهار.
(رجع) مسألة عن الحسن بن أحمد: وقعت في المجلس مسألة: في امرأة قلن لها نساء: إن فلانا يريد أن يتزوج بك، فقالت: علي لله ألف حجة لا تزوجت به، فقلن لها: ولا غيره، ثم قلن لها بعد ذلك: كيف حلفت؟ فقالت: قلت: علي ألف حجة لا تزوجت فلانا ولا غيره؟ فقال فيها أبو علي ?: إنها لا تحنث إلا في تزويجها فلانا وحده، وأما غيره فلا حنث عليها؛ لأنها إنما عقدت عليه وحده، وإنما قصدت إليه هو، /60/ ثم سكتت وقلن لها بعد ذلك: ولا غيره، فقالت: ولا غيره، لم يكن هذا بشيء، ثم قلن لها: كيف حلفت؟ فقالت: قلت: كذا وكذا، فكأنها تخبرهن خبرا. وكذلك قال فيها أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، فبدتها على المعنى، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب منهج الطالبين: وقيل في امرأة قال لها قوم: عليك المشي إلى بيت الله عشر مرات، ومالك صدقة في المساكين، وعليك بكل آية في