قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٤

المصحف يمين وعتق ما تملكين لإن أخرجناك من فلان لا تزوجين(1)، فقالت: نعم، لا أتزوج بفلان ولا غيره؟ فقال موسى: إن كانت حاولت في قولها: نعم شيئا، ولم ترد به جوابهم؛ فأرجو أن يكون عليها شيء، ولو أرادت بقولها: نعم الإبل والبقر؛ لأنه ليس بحق عليها ذلك، وإن أرادت جوابهم؛ حنثت، والله أعلم.

(رجع إلى بيان الشرع) مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وكل من حلف بيمين واحدة على شيء واحد في مقعد واحد، أو مقاعد(2) عدة شتى؛ فهو يمين واحدة، ولو أكثر من ذلك واختلفت الأيام، (وفي خ: واختلفت الأيمان)، فأما من حلف بتلك اليمين على شيء، ثم حلف بها على شيء آخر في مكانه؛ فهما يمينان.

وكذلك إن حلف بأيمان مختلفة في كلام واحد /61/ على شيء واحد، ثم حنث؛ فعليه لكل يمين كفارة.

ومن غيره: قال: وقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: من حلف بأيمان متفرقة بلفظ واحد في مقعد واحد، أو مقاعد شتى في معنى واحد، ثم حنث؛ فلكل يمين كفارة. وقال من قال: لكل مقعد كفارة، ولو كان في معنى واحد، بلفظ واحد. وقال من قال: حتى يختلف الأيمان، ثم يكون لكل يمين كفارة، وإن اختلفت المقاعد والساعات، فإذا اتفقت الأيمان بلفظ واحد في معنى واحد، فإن (خ: ولو) كثرت؛ فإنما عليه كفارة واحدة حتى تختلف الألفاظ، اختلفت المقاعد

(1) ق: تروحين.

(2) في النسختين: مقاحد.

١٤٬٣٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.