الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٧مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإن حلف ما كتم فلانا /64/ دراهم ولا دنانير، فكتمه أحدهما؛ حنث، وإن قال: دراهم ودنانير، فكتمه أحدهما؛ لم يحنث حتى يكتمه كلاهما.
قال غيره: إن حلف ما كتم فلانا دراهم ولا دنانير، وقد كان كتمه إياهما؛ فهي كفارة واحدة، وإن كان قد كتمه أحدهما؛ فهي كفارة، وإن قال: ما كتمه دينارا ولا درهما، فحتى يكتمه جميع ذلك. وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا؛ فلا يحنث حتى يكلمهم جميعا، وإن قال: أو فلانا أو فلانا أو فلانا، فكلما كلم واحدا منهم؛ حنث. وحفظ أبو المؤثر ? عن أبي عبد الله في الذي يحلف لا يكلم فلانا ولا فلانا، ولا يدخل دار فلان، ثم دخل الدار وكلم فلانا وفلانا؛ إنه يحنث وعليه ثلاثة أيمان، وإن فعل واحدا من هؤلاء؛ فعليه كفارة يمين واحدة، وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا أو فلانا، أو يدخل دار فلان؛ فإنه مثلها.
قال غيره: فأما قوله: لا يكلم فلانا ولا فلانا؛ فهو كذلك عندي، وأما قوله: لا يكلم فلانا أو فلانا أو فلانا، فإن كانت له نية في ذلك، فلا يجري عندي أنه ويكلم فلانا، وإن كان كلم فلانا الأول قبل الثاني؛ حنث، وإن كلم الثاني قبل الأول؛ لم يحنث، وكذلك قوله: لا أكلم فلانا أو أدخل دار فلان، فإذا دخل دار فلان /65/ وكلم فلانا؛ لم يحنث عندي، وإن كلم فلانا قبل أن يدخل دار فلان حنث، وإن حلف إن كلم فلانا أو فلانا أو فلانا؛ كان هذا عندي مثل ما قال في قوله: لا يكلم فلانا ولا فلانا ولا فلانا، وإن قال: إن كلم فلانا وفلانا، ودخل دار فلان؛ فلا حنث عليه حتى يفعل جميع هذا، وكذلك في الطلاق.