الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٢إلى أخذ حقه، مما قد اعتقد عليه؛ فقد برّ، وإن لم تكن له نية في ذلك؛ فحتى يرد الشيء بعينه.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: في رجل له على رجل حق، فحلف صاحب الحق أنه لا يأخذ المطلوب بحقه، ثم إن الذي عليه الحق أعطاه حقه فأخذه؛ إن صاحب الحق لا يحنث، إلا أن يكون نوى في نفسه لا يأخذه بحقه، يعني لا يأخذ حقه، فأعطاه المطلوب، أو أعطاه غير ذلك الحق؛ أنه يحنث. وقول: لا يحنث بالعطية، وإنما يحنث بالأخذ إذا سمى بالأخذ أو نواه.
مسألة: ويوجد أن من حلف أن يعطي رجلا حقه (خ: حبه) بالغداة، ثم خرج الذي له الحب، وأمره أن يدفعه إلى امرأته؛ إنه إذا دفعه لامرأته بالغداة فقد برّ ولا يحنث، وأَمرُهُ كفعلِهِ، وكذلك قالت العلماء.
١٤٬٣٥٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.