الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٦صوف؛ فمعي أنه يحنث، ومعي أنه لا يحنث ما لم يسقط الصوف في البيت من على الكبش، وهذا يخرج عندي في التسمية، ويشبه في الأول أن يخرج في المعنى.
مسألة: وحفظ لنا الوضاح بن عقبة عن محمد بن محبوب وأبي عثمان ?: في رجل حلف لا يخرج دابة قد عرفها من زرع قد عرفه، ثم رأى الدابة في الزرع، فقال: الدابة في الزرع، فسمعه غلام فأخرجها؛ قال: إنه قد حنث.
مسألة: وأما الذي حلف أن يبيع حمارا له، فلم يبعه إلى أن مات؛ فإنه لا يحنث عندي ما لم يمت الحمار، أو يأتي حالة لا يقدر على بيعه؛ فهو على جملته، ولا حنث عليه، وإن عزم على الحنث، وترك بيعه في أمر دينه؛ كان له ذلك، ويكفر يمينه إذا كان الترك أصلح له من بيعه في أمر دينه، وكان مما يسعه. انقضى الذي /75/ من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: ومن حلف لا يبيع عبده في بر عمان؛ فلا يجوز له أن يبيعه في مسكد؛ لأن مسكد من بر عمان، إلا أن تكون للحالف نية فله ما نوى، على قول بعض المسلمين، والله أعلم.