الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٨١غيظه(1).
ومن قال لرجل أو امرأة: والله لإن دخلت إلى(2) بيتي، لا يكون معي لك إلا السيف، أو لأضربنك ضربة بالسيف، فدخل عليه فضربه بصفح السيف، فإن كان نوى أن يضربه بصفحة السيف؛ أجزى عنه، وإن نوى أن يضربه بحده؛ فلا يجزيه عنه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ومن قال: والله هذا ضارب زيدا ولم يكن ضربه، لم يحنث؛ لأنه في المعنى أنه حلف سيضربه، وإن قال: ضارب زيدا وقد كان ضربه؛ لم يحنث، وإن قال: هذا ضارب زيدا، في حال ضربه إياه لم يحنث، /80/ والله أعلم.
١٤٬٣٦٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.