قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٢

الباب الخامس عشر اليمين بالعمل والأجرة والوكالة والرجي(1)

ومن كتاب بيان الشرع: في رجل كان يعمل مع رجل أرضا، فوضع أحدهما مكانه غلاما له، فحلف الآخر لا يعمل غلامك معي، يعني لا يكون عاملا مكان مولاه، فأخرجه من العمل ورجع هو يعمل، ثم استعان في ذلك العمل أعوانا، فجاء المولى بغلامه، فعمل عمل الحالف؛ فنرجو أنه لا حنث عليه، إلا أن يكون حلف لا يتولى عملا.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسى بن علي: وإذا حلف رجل بطلاق أو غيره لا يعمل نخل فلان أو نخلة فلان أو نخلة لفلان، أو لا يصعدها، أو لا يأكل من ثمرتها ولا يسقيها، أو ما أشبه هذا من القول، ولم يحد ما فعل عنه، ثم فعل ما حلف عنه؛ حنث.

وإن أزال نخلته أو نَحَلَهُ إلى ملك غير الأول، فعمد الحالف فيما قد حلف عنه بعد إزالته؛ لم يحنث وإن فعل ما حلف عنه، في نخله أو نخل بين المحلوف عن نخلته أو نخله أو بين غيره؛ لم يحنث، وسواء ذلك قبل إزالته لحصته منها أو بعد إزالته لها، فإن قال: لا يسكن داره، أو دوره، أو لا يشتريها، أو لا يبيت فيها، وما أشبه هذا من القول؛ فهي مثلها. وإن قال: لا يشتري /81/ دابته أو عبده أو دوابه أو عبيده أو ثوبه أو ثيابه أو ما أشبه هذا من القول؛ فهي مثلها.

وإن قال: نخلته هذه أو داره هذه أو دوره هذه أو أرضه هذه أو دابته هذه أو دوابه هذه أو عبده هذا أو عبيده هؤلاء أو ثوبه أو ثيابه هذه أو ما أشبه هذا

(1) ق: الوصي.

١٤٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.