قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٧

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وذكرت في رجل يعمل لرجل أرضا، فحلف العامل أنه لا يعمل هذا العمل، فأنكر بعض عمله الذي كان يعمله يوم حلف، هل يجوز له أن يعمل بقية عمله ولا يحنث؟ فإذا حلف على ذلك العمل بعينه وهو محدود، فعاد يعمل فيه؛ حنث، ثم عاد عمل ذلك العمل بعينه الذي حلف عنه.

مسألة: وعن امرأة حلفت لا تطاحنها امرأة حبا لها، فجاءت المرأة التي حلفت عليها فأدارت الرحى وفيها من ذلك الحب؟ قال: إن نوت ألا تطاحنها؛ فليس عليها شيء، وإن كانت نوت لا تطحن معها منه شيئا؛ فقد حنثت(1)؛ لأنها إذا حركتها، فقد طحنت فيما أرى.

قال غيره: /87/ معي أنه قد قيل: حتى تطحن ذلك الحب، أو تطاحنها إياه إذا كان محدودا، ويكون لها نية أن لا تطاحنها منه أن تطحن شيئا، أو تطحن منه شيئا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن منهج الطالبين: وقيل في رجل يعمل مع رجل أرضا أو نخلا، فوضع غلامه مكانه، فحلف الآخر لا يعمل غلامك معي، يعني لا يكون عاملا مثل مولاه، فأخرجه من العمل، ورجع هو يعمل، ثم استعان في ذلك العمل أعوانا، وجاء الغلام فعمل معهم في عمل الحالف؛ فنرجو أن لا حنث عليه، إلا أن يكون حلف لا يمس عملا له.

مسألة: ومنه: ومن حلف لا يعمل نخلة فلان ولا يسقيها، فإن أزالها فلان ثم سقاها؛ فلا يحنث، وكذلك لو سقى نخلة بينه وبين غيره؛ لم يحنث. وإن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: حنث.

١٤٬٣٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.