الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٨٨حلف لا يعمل هذه القطعة فعملها غيره، ثم حصدها هو؛ فإنه يحنث، وإن داسها؛ لم يحنث، إلا أن ينوي أنه يعمل التراب؛ فلا بأس أن يعمل غيره.
مسألة: ومنه: واختلف في الكسب؛ فقول: إن كل ما ملكه الإنسان فهو من كسبه. وقول: هو ما صار إليه من المال بمعالجة ومكاسب يتصرف فيها، فمن حلف لا يأكل من كسب فلان ولا طعامه(1) فلا يأكله، /88/ ولا زال إلى غيره؛ لأنه محدود. وقول: هو بمنزلة ماله إذا زال عنه؛ لم يحنث إذا أكل منه إذا زال إلى غيره.
ومن حلف لا يأكل من كسب فلان، فورث مالا فهو من كسبه، إلا أن ينوي كسب يده، وكذلك الهبة له، والله أعلم.
(1) في النسختين: طمعه.
١٤٬٣٧٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.