قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٩

الباب السادس عشر فيمن حلف لا يضحي في بلده وفي الخروج

ومن كتاب بيان الشرع: وأما إن حلف لا يذهب إلى النهر أو السوق أو يأتي فلان، فخرج على جنازة وكان الطريق تمر على ذلك؛ إنه لا يحنث إذا كان الطريق على ذلك، ولم يقصده إليه. وقال من قال غير هذا.

وأما إن قال: إن أتى إلى النهر والسوق أو دخله، فمضى إلى الجنازة وأتاه ودخله؛ فإنه يحنث. وإن حلف إن لم يأت الكعبة أو يأت فلانا، فإذا أتى الكعبة ونظر إليها؛ فقد بر، وإن لم يدخلها، وكذلك إن أتى فلان ولم يمسه.

مسألة: وقال من قال: فيمن حلف (وفي خ: الذي حلف) لا يضحي في بلده، فإذا خرج منها ليلة الأضحى ويومها؛ فقد استحاط، وإذا حلف لا يفطر في بلده، وكذلك أيضا، وهو رأي إلا أن يكون له نية. وقال من قال: الفطر خلاف النحر.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: /89/ ومن حلف يمينا بالله أنه لأضحي في سلوت، ما حد هذا الأضحى، صلاته أم ذبيحته، ولم يكن له في ذلك نية؟ قال: فالأضحى من طلوع الفجر إلى الليل، وأما بمكة فذلك اليوم، وثلاثة بعد أيام ذلك اليوم، ما دام يجوز في ذلك ذبح الضحايا، وأما في غير مكة؛ فلا يجوز الذبح إلا في يوم الأضحى، ثم اختلفت في ذلك اليوم، فإذا كان في موضع ما تكون فيه صلاة الجماعة والخطبة؛ فلا يجوز ذبح الضحايا إلا بعد انقضاء الخطبة، وإذا كان موضع ليس فيه صلاة جماعة ولا خطبة، فإذا صلوا صلاة الفجر ذبحوا. وقال من قال: إذا أشرقت الشمس ذبحوا، فقد قيل هذا وهذا، إلا أن الذي حلف لا يضحي بسلوت أو بغيرها من غير

١٤٬٣٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.