قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٠

مكة، فإذا أصبح في ذلك الموضع؛ فقد حنث. كذلك إذا حلف لا يفطر في موضع كذا، فإذا أصبح فيه؛ فقد حنث، والله أعلم.

(رجع) مسألة من حلف لا يخرجن من بلد إلى قرية، فخرج إلى مسافة فيها بيت، أو ليس فيها بيت؟ قال: قد خرج إلى قرية، ولا يحنث إذا كان أراد غير قريته.

وقال غيره: وفي عبارة صاحب المنهج: فلا يحنث إذا كانت غير قريته.

(رجع) قال أبو سعيد محمد بن سعيد ?: معي أنه /90/ اختلف في الذي يحلف أنه يخرج إلى بلد غير قريته أو نذر؛ فقال من قال: إنه إذا خرج متوجها بالقصد منه إلى الخروج؛ فقد بر. وقال من قال: حتى يخرج من عمران بلده. وقال من قال: حتى يصل، وكله معي حسن، ويعجبني في ذلك النذر أنه حتى يصل إلى البلد الذي نذر به، ويعجبني في اليمين إذا خرج متوجها أعجبني أن يبرّ.

مسألة: وسألته عن رجل حلف ليخرجن من هذا البلد، نوى إلى بلد آخر، فهل يسعه أن يخرج إلى دون ذلك البلد، ويرجع فقد بر؟ قال: فإذا نوى أنه يصل إلى ذلك البلد؛ فلا يبر حتى يصل إلى ذلك البلد. وقال من قال: لا تضره النية إذا خرج من البلد؛ فقد بر.

مسألة: وقال أبو محمد ?: من حلف أنه يخرج إلى صحار، فخرج حتى صار في بعض الطريق منعه مرض أو غيره؛ فإنه لا يحنث، وإن رجع من غير عذر أو عجز؛ حنث.

مسألة: وعن رجل حلف أنه لا غربت عليه الشمس في منزله، إن هو الذي خرج من منزلة، فإن خرج منزله حتى تغرب الشمس، ثم رجع فدخله، كان له

١٤٬٣٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.