الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٩١ذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت: فلا تغرب وهو في المنزل، فإذا غربت الشمس وهو خارج من المنزل؛ لم يحنث، إن نوى ذلك اليوم فيحبس(1) ذلك اليوم، وإن لم تكن له نية، فمتى ما غربت عليه الشمس فهو في المنزل؛ حنث. /91/
مسألة: قال وقد قيل: فيمن حلف لا يكلم فلانا إلى الفطر؛ فقال من قال: إذا غربت عليه الشمس من ليلة الفطر؛ فجائز يكلمه. وقال من قال: حتى يطلع الفجر يوم العيد، عيد الفطر. وقال من قال: حتى ينصرف الإمام من صلاة العيد، فذلك علامة الفطر. وقيل: سواء باقٍ عليه من شهر رمضان شيء يصومه قد لزمه لسبب أو لم يكن عليه، فذلك هو حد الفطر، إلا أن يكون له نية فهو ما نوى.
مسألة: ومن حلف لا يفعل شيئا إلى الأضحى، فهي(2) رجوع الإمام من صلاة العيد، في موضع فهو إلى رجوع الناس من صلاة الإمام صلاة عيد الأضحى.
مسألة عن الأزهر بن محمد بن جعفر فيما أحسب: وعن التي خرج ولدها في القرامطة، وخرجت معه من الخوف عليه، وأخذوا عليها العهد ولم تعرف، فأكلت من طعامهم؛ فلا أرى عليها في ذلك بأسا، وتتوب إلى الله تعالى.
مسألة: وعن رجل حلف ليسفرن أو ليغيبن؟ قال: إذا تعدى الفرسخين من بلده، من حيث حلف؛ فقد سفر، وقد غاب. وأما إذا حلف ليخرجن إلى نزوى؛ قال: إن خرج فقد خرج. قال من قال: من منزله. وقال من قال: من