قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٣

أو يذهب أو يغدوا أو يروح أو يمضي أو يتوجه إليها، فهو مثل قوله إن لم يفعل هو ذلك. وكذلك إن قال: إن خرجت زوجته إلى أهلها أو إلى أمها أو أبيها، أو إلى أرض كذا وكذا، أو قرية كذا وكذا، أو إلى بني فلان، أو(1) إلى دار فلان، أو مضت أو ذهبت أو غدت أو راحت أو توجهت وأشباه ذلك؛ فهي طالق، فخرجت أو توجهت؛ فقد وقع الحنث. وكذلك إن قال: لحقته أو لحقت فلانا فلحقته أو لحقت فلانا؛ فقد وقع الحنث، وإن قال: إن لحقتني إلى أمك أو أبيك أو إلى موضع كذا وكذا فأنت طالق، فلحقته لتفهم ما يقول؛ فلا يقطع طلاق.

قلت: فإن لحقته إلى بعض الموضع الذي حلف عنه، ثم رجعت ولم تبلغه؟

قال غيره: الذي معنا أنها إذا لحقته تريد الموضع؛ فقد لحقته، وقع الحنث على بعض القول. وقال من قال: حتى يصل الموضع، والأول هو الأكثر.

ومنه: إن قال لزوجته: إن لحقتني فأنت طالق، فلحقته لتفهم ما يقول؛ فإنها تطلق.

مسألة: ومن أسكن رجلا منزله، ثم حلف ليخرجنه منه فأخرجه، ثم أراد رده إليه؛ فله أن يرده بعد إخراجه، إلا أن يكون نوى أنه لا يرده أبدا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ق.

١٤٬٣٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.