الجزء 34
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٧مسألة: ومن غيره: من المنهج: ومن حلف ليتزوجن على امرأته، وعزم أنه لا يتزوج؛ فإنه يحنث وعليه كفارة يمينه، وما دام ينوي أنه يتزوج عليها؛ فلا يقع عليه الحنث حتى تموت امرأته، أو يقع بينه وبينها حرمة، فإن مات هو قبل أن تموت هي، أو تقع بينهما حرمة، فلا يحنث؛ لأنه لا يقع الحنث على ميت، إلا أن يكون حلف بالعتق، فإنه إذا مات وقع الحنث. وقول: إنه يحنث، وعليه الوصية بالكفارة، والله أعلم.
(رجع) مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل حلف واستثنى ثلاثين حجة، لا يطلق زوجته /98/ ولا يبرئها، أيجوز له أن يوكل من يبرئها، ويكون من اليمين سالما؟ قال: لا يسلم، وعليه الحنث إن فعل.
قلت: فإن حمل عليها برأيها، وقهر على ذلك، أيكون سالما أم لا؟ قال: إذا قهر لم يلزمه طلاق ولا حنث في يمينه على بعض القول.
قلت: فإن جعل(1) طلاقها في يد رجل، يبر على هذا الحال أم لا؟ قال: نعم، إذا لم يأمره أن يطلقها؛ فلا يحنث عليه، إنما يحنث إذا أمر بطلاقها أو طلق.
قلت: فإن جعل طلاقها في يدها، هل يلزمه يمين؟ قال: لا، إذا لم يأمرها أن تطلق نفسها، لم يلزمه شيء؛ لأنه يمكن يجعله ولا تطلق.
وفي موضع: لأنه يمكن أن يجعل طلاقها في يد غيره، ولم يطلق المجعول في يده.
مسألة: ومنه: ورجل حلف بطلاق زوجته، فخالعها؛ حنث.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: جهل.