قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 34

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٨

من الحاشية: رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد؛ فلا يجوز له أن يتزوج ولا أن يشتري العبيد، قل ذلك أو كثر، وإذا حلف لا يتزوج نساء ولا يشتري عبيدا؛ فيجوز له أن يتزوج واحدة أو اثنتين ويشتري عبدا أو عبدين، وأما أكثر؛ فلا يجوز.

وفي موضع: وكذلك /99/ إن اشترى عبدا أو عبدين، ولا يشتري أكثر من ذلك، والفرق بين اللفظتين في سقوط الألف واللام من النساء والعبيد، واسأل عن ذلك.

مسألة من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الذي حلف أنه لا يزني، فعبث بنفسه حتى قذف؛ فليس هو بزنا ولا يحنث، وإنما الزنا ما يجب فيه الحد.

وقلت: أيأثم عند الله؟ فنعم، ذلك لا يحل، ومن فعل ذلك فليتب منه.

مسألة: وعن أبي علي: في امرأة حلفت لا تزوج، فتزوجت بأخيها من الرضاعة، ثم علمها بعد ذلك؛ إنه ليس بتزويج.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه تزويج في الحنث؛ لأنه يقع عليه اسم التزويج في الأيمان، وأما في أحكام التزويج؛ فلا يثبت، فذلك إذا لم يكن يعلم أنه أخوها من الرضاعة، وهذا القول هو أكثر. وأما إذا علمت أنه أخوها من الرضاعة؛ فقال من قال: تحنث. وقال من قال: لا تحنث، ومن يقول: إنها لا تحنث هو الأكثر. وكذلك من حلف أنه يتزوج على هذا القول في البر، كالقول في الحنث.

مسألة: ومن حلف أنه لا يتزوج ولا نية له، فتزوج أخته أو امرأة لها زوج، ولا يعلم به أو بلا شهود؛ لعله لم يحنث، إلا أن يتزوج تزويجا صحيحا. /100/

١٤٬٣٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.